ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥١ - الحديث ٢٧
مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَةُ الْأُولَى وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يُقِرُّ بِالْوَلَدِ وَ يُلْحِقُهُ بِهِ مُسْلِماً كَانَ أَوْ نَصْرَانِيّاً فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ نَسَبُهُ وَ يَرِثُهُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ وَ عُلِمَ أَنَّهُ وَلَدُ الزِّنَى فَلَا مِيرَاثَ لَهُ عَلَى حَالٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْيُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ أُلْزِمَ الْوَلَدَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٢٥]
٢٥الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا يُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنَى إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَا كَرَامَةَ يُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ إِذَا كَانَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَوْ وَلِيدَتِهِ.
عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عمِثْلَهُ.
[الحديث ٢٦]
٢٦عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ.
[الحديث ٢٧]
٢٧الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
الحديث الخامس و العشرون:
و قال في الشرائع: من أقر بالولد صريحا أو فحوى لم يكن له إنكاره بعد ذلك [١].
الحديث السادس و العشرون: صحيح.
الحديث السابع و العشرون: صحيح.
[١]شرائع الإسلام ٣/ ١٥٧.